Association Jasmin de Cultures et l’Environnements

التّعريف بالجمعيّة

تّأسيس  الجمعية

شكّلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ اندلاع ثورة الحرّية والكرامة بتاريخ 14 جانفي 2011 والتي عرفت في العالم أجمع بثورة الياسمين منعطفا استراتيجيا في إطار مسلسل الانتقال الدّيمقراطي الذي جاء يرنو إلى وضع جديد ينبني على المواطنة النشيطة والتضامن الإيجابي ويسعى إلى تحقيق ركيزة أساسية للتّنمية الشاملة والمندمجة كما مثّلت قيمة مضافة لبناء صرح مجتمع ديمقراطي يهدف إلى الانفتاح القائم على التعبئة العامة والعمل الجماعي الفاعل .

من هذا المنطلق، جاءت هذه المبادرة بتأسيس الجمعيّة .

طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيات تأسّست يوم 02 نوفمبر 2012 جمعية أطلق عليها اسم :       

                                                          * جمعيّة الياسمين للتّنمية والبيئة *

* Association Du Jasmin Pour Le Développement Et L’Environnement *

وهي جمعيّة وطنية  وتطوّعيـة تمارس نشاطها في نطاق المبادئ الملتزمة باحترامها ولأجل الأهداف المسطرة في هذا القانون وذلك لمدّة غير محدودة .

وقع تنقيح  اسم الجمعية  بمقتضى  جلسة عامة  منعقدة بتاريخ 21 جانفي 2015  الى 

* جمعيّة الياسمين للثقافة والبيئة *

* Association Du Jasmin Pour La Culture Et L’Environnement *

المبادئ

للجمعية شخصيّتها المعنوية المستقلّة، فهي سيّدة نفسها في اتّخاذ قراراتها وتعمل في مجال اختصاصها مستقلـة عن الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والتنظيمات العقائدية ولا يمكن أن تكون بأيّ شكل من الأشكال تابعة لأيّ تنظيم سياسي أو ديني أو عرقي ، كما أنّها غير مسؤولة عن نشاط أعضائها السياسيّ خارج الجمعية.

التزامات الجمعية

تلتزم الجمعيّة في نظامها الأساسي وبياناتها وفي برامجها وجميع نشاطاتها بعدم الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصّب وكلّ أشكال التّمييز الدينيّ والعرقي والجنسي والجهوي . 

تحترم الجمعيّة في نظامها الأساسي وفي ممارسة نشاطها وفي تمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتّعدّدية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

 تلتزم  الجمعية بأن لا تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التّهرّب الضريبي كما أنّها تلتزم بعدم جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلّين إلى انتخابات وطنية أو جهويّة أو محلّية ولا حتّى تقديم الدّعم المادي لهم .

للاتصال بالجمعية

اختير للجمعيّة مقرّ رئيسيّ على  العنوان التّالي : شقة 323 عمارة 20 إقامة الورد ، حي الباهي لدغم ، برج الوزير- أريانة 2073 ، كما يمكن الاتّصال بالجمعيّة على العنوان الإلكتروني : ajde.tunisie@yahoo.com

أو على الأرقام التّالية : 

                             *الهاتف : 20983227

                             *الفاكس : 70683232

الشّعار 

شعار الجمعية هو صورة لزهر الياسمين له خمس بتلات حاملة للألوان الرّامزة للبيئة والمحيط (الأزرق، الأخضر والبرتقالي) ، وفي الأسفل وعلى جناح فراشة ، يرفرف علم الجمهورية التونسية المتطلّع إلى زهر الياسمين والذي يرفعه شابّ رامز إلى الثّورة والطّموح والتّغيير، وفي كلّ ذلك تعبير عن فرحة التّونسيّ بثورته المجيدة « ثورة الحرية والكرامة التي عرفها العالم بثورة الياسمين » وأمله في أن يحقّق من خلالها التّنمية المنشودة .

الأهداف

أهداف الجمعية ثقافية و بيئية و تنموية و رياضية ، وهي عموما تسعى إلى إنجاز كلّ ما من شأنه أن يساهم في دفع المسار التنموي وتحقيق التّنمية الشّاملة (المستديمة،الثقافية،البيئية ,الرياضية ، الاجتماعية و الاقتصادية….) وذلك من خلال رصد وبعث مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها على سبيل الذّكر :

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في مجال دعم التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة و الرياضية مع تشجيع المبادرات التّنمويّة وربط أواصل التعاون بين المواطنين في كلّ المجالات، بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي .

·       المساهمة والتشجيع على تنفيذ برامج و تظاهرات رياضية و خاصة منها برامج الرياضة للجميع. 

·       العمل على ربط علاقات تعاون و شراكة مع  هياكل عمومية وجمعيات ومنظمات وطنية ودولية.

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في القيام بالبحوث و الدراسات للمشاريع الكبرى ذات القدرة التّشغيلية العالية.

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة تنمية روح المبادرة لدى الشباب حاملي أفكار المشاريع و مساعدتهم في تحقيق برامجهم مع تحفيز الشباب على الابتكار والاختراع والبحث العلمي والتكنولوجيا.

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في الحد من ظاهرتي النّزوح والهجرة غير الشّرعيّة وذلك بتوجيه الأطفال والشّباب ومساعدتهم على إيجاد الحلول لتأمين عيش كريم .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في القضاء على الجهل والأمّية وذلك من خلال تكثيف المزيد من البرامج المعنيّة بتعليم الكبار ومن خلال العمل على إدماج فئتي الأطفال والشّباب المنقطعين عن الدّراسة لظروفهم الاجتماعية.

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في حماية المنظومات والمكاسب البيئية والعمل على دعم مجهود الدولة في هذا المجال من أجل محيط سليم وأجمل .

·       المساهمة في تربية النّاشئة على العمل التّطوعي من أجل حماية البيئة والمحيط وتمكيننهم من ثقافة بيئيّة بتأطيرهم وتحسيسهم في هذا المجال ، من ذلك بعث نوادي بيئية للأطفال في المدارس والمعاهد و دور الشباب و الطفولة .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة  في مجال دعم التربية البيئية في الوسط الغابي وتحسيس المواطن بضرورة حماية الثروة الغابيّة من الاندثار والمحافظة على البيئة وتشجيعه على غرس الأشجار المثمرة وتطعيمها خاصة في الأراضي الوعرة غير المزروعة والتي أثرت فيها عوامل التعرية .

·       المساهمة في ترسيخ الثقافة العمرانية والبيئية من خلال الحث على الاهتمام بالمحيط البيئي والاعتناء بالطابع الحضاري وبالجمالية العمرانية .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة  في تحسين البنية التّحتيّة والعمل على تحسين شبكة المواصلات من طرق وغيرها من خلال تنسيق الجهود لإصلاح بعض الطرقات والمسالك الوعرة .

·       التشجيع على استعمال الطّاقات البديلة .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة بتحفيز المبادرات القائمة على رسكلة النّفايات والفضلات .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في تكثيف المشاريع المعنيّة بحماية الثروات البحرية وتهيئة الشريط الساحلي .

·       المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في حماية التراث وتنمية الموروث الثقافي مع المحافظة على الهويّة الوطنيّة .

·       تنظيم رحلات و سهرات فنية و أيام ثقافية و المساهمة في تنشيط و إحياء المشهد الثقافي و السياحي و الرياضي.

الوسائل 

تستعمل الجمعية للتعريف بأنشطتها وتحقيق أهدافها كل الوسائل القانونية وأدوات الإعلام والتواصل المتاحة والتي من بينها:

·        ربط علاقات التعاون و تبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف .

·        التنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية، الوطنية والأجنبية ذات الأهداف المشتركة من ذلك الشراكة والتعاقد مع القطاعات والوزارات والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج تنموية.

·        تنظيم معارض، منتديات، وتظاهرات فنية،بيئية ، اجتماعية و ثقافية و رياضية.

·        تنظيم ندوات توعوية و تحسيسية.

·        تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية .

·        تنظيم بعثات مع جمعيات وهيآت وطنية ودولية. 

·        تنظيم رحلات ومخيّمات كشفيّة  وعقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية و بيئية .

تركيبة الجمعيّة وصلاحيّات أعضائها « الحقوق و الواجبات »

تتكوّن الجمعية من أعضاء الهيئة المديرة للجمعيّة وأعضاء شرفيّين وأعضاء منخرطين و هيئة تنفيذية. 

كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق و الواجبات وفق بنود النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته .

لا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتّخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم    الشخصية أو الوظيفية و مصالح الجمعية.

للتّرشّح لعضوية الهيئة المديرة

تتكوّن الهيئة المديرة والمسيّرة للجمعية من  أعضاء يتمّ انتخابهم كلّ ثلاث سنوات انتخابا سرّيّا وذلك أثناء جلسة عامّة ويشترط في الشّخص المرشّح لعضويّة الهيئة المديرة أن يكون :

1-     تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس

2-     قد بلغ من العمر18 سنة كاملة

3-     قد قبل بالنّظام الأساسيّ للجمعيّة والنّظام الدّاخلي لها كتابة

4-     قد دفع معلوم الاشتراك السّنوي في الجمعيّة والمحدّد معلومه بعشرة دنانير(10.000د)

5-     غير مضطلع بأيّ مسؤوليّة ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السّياسيّة.

صفات أعضاء الهيئة المديرة

تسند لأعضاء الهيئة المديرة الصّفات التالية :

1.     رئيس الجمعية                                                     

2.      نائب رئيس الجمعية        

3.     كاتب عام الجمعية                                                           

4.     أمين مال الجمعيّة                                                      

5.     نائب رئيس  مكلّف بالشؤون القانونية                                   

6.     نائب رئيس مكلف بالبحوث ودراسة المشاريع

7.     نائب رئيس مكلف بالبيئة والتّنمية المستديمة                                        

8.     نائب رئيس مكلف بالتشغيل والتّنمية الاجتماعية والثّقافيّة

9.     نائب رئيس مكلف بالتعاون الدولي والشراكة مع الجمعيات               

صلاحيّات الهيئة المديرة بشكل عامّ

للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة ، هذا ، ويعدّ من جملة صلاحيّات الهيئة المديرة للجمعيّة ما يلي :

*  إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.

*  النظر في المسائل المتعلّقة بقبول الأعضاء ورفتهم .

*  النّظر في مسألة إسناد العضوية الشرفية .

*  الإذن بكراء المحلات أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.

*  تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

*  السهر على ضمان احترام تطبيق القانون المنظم لنشاط الجمعية .

*  إبرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصّة في مجال عمل الجمعية  .

*  إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي أوالدولي.

صلاحيّات رئيس الجمعيّة

يمثّل الرّئيس الهيئة المديرة في جميع الظّروف والحالات وخاصة لدى المحاكم باعتباره مبدئيّا المسؤول قانونيّـا عـن الجمعيـة وهو الذي يسيّر أعمالها وينفذ قراراتها من ذلك قرارات الهيئة المديرة للجمعية وقرارات الجلسة العامة .

كما يسيّـر الرّئيس الاجتماعـات ويدعـو إليها ويضبـط التقارير ويراقب الحسابات ويضع باتفاق مـع باقي أعضاء الهيئة المديرة برنامج عمـل ويسهـرعلى تنفيذه .

 لرئيس الجمعيّة أن يفـوّض مهمّة من مهامّه إلى أيّ عضو من أعضاء الهيئة المديرة أو إن اقتضى الأمر إلى عضو خارج عنها .

لرئيس الجمعيّة صلاحيّة اتّخاذ الإجراءات الضّرورية للحدّ من كلّ تجاوز لسير الجمعية .

صلاحيّات كاتب عامّ الجمعيّة

يكلّف الكاتب العام بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومسك سجلّ المداولات وتحـرير محاضر الاجتماعات كما يسهر على تنظيم سجلاّت وملفّـات أنشطـة الجمعيـة وإعداد ملفّات وبطاقـات المنخرطيـن .

هذا ويرأس الكاتب العام كتابة المنتديات والنّدوات والأنشطـة الإشعاعيـة للجمعية .

صلاحيّات أمين مال الجمعيّة

يكلّف أمين مال الجمعية  بالإشراف المالي  كتنظيم الـواردات والمصاريف وقبض المال وصرف الدّفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة وجرد جميـع ممتلكات الجمعيــة ويرفـع تقاريـره إلى مجلس الهيئة المديرة للبتّ فيها وتعديلها والموافقة عليها .

هذا ويقــوم أمين المال بإيـداع وسحب أمـوال الجمعيـة من البنـك أو البريـد بتوقيعـه بمعيـّة الرّئيـس أو من فوّضه لذلك  ويحفظهـا فـي سجلّ خاص به.

يسعى أمين المال إلى استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة وعليه الاحتفاظ بجميع مؤيّدات المصاريف للاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.

وعموما تتم العمليات المالية بإمضاء أمين المال والرّئيس أو أمين المال والعضو المفوّض من طرف الرّئيس للإمضاء .

صلاحيّات نائب الرّئيس المكلّف بالشّؤون القانونيّة (المستشار القانوني)

يتولّى المستشار القانوني تمثيل الجمعيّة لدى المحاكم في غياب الرّئيس و بتفويض منه ، كما يتولّى دراسة جميع الملفّات القانونيّة الخاصّة بالجمعيّة والوقوف على النّزاعات التي تكون فيها الجمعيّة طرفا من ذلك قيامها بالحقّ الشّخصي .

يمكن للمستشار القانونيّ إذا توفّرت لديه صفة المحامي أن يتولّى نيابة الجمعية في ممارستها للدعاوى المتعلّقة بأفعال داخلة في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي علما وأنّه لا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معيّنين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى بغير تكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيّين بالأمر .

في صورة عدم توفّر صفة المحامي، للمستشار القانونيّ أن يقترح على رئيس الجمعية من يراه كفؤا للدفاع عن مصالح الجمعية أمام القضاء .

يتولّى المستشار القانونيّ مراجعة جميع العقود الخاصّة بالجمعيّة ويكلّف بتحريرها إذا توفّرت لديه الصّلاحيّة القانونية لذلك.

يتولّى المستشار القانوني متابعة مدى احترام أعضاء الجمعيّة بشكل عامّ وأعضاء الهيئة المديرة بشكل خاصّ لأحكام القانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة، وفي صورة وجود خروقات أو تجاوزات يحرّر تقاريره في الغرض ويعرضها على رئيس الجمعية وباقي أعضاء الهيئة المديرة للنّظر فيها واتّخاذ ما يلزم من إجراءات .

الفصل31: صلاحيّات أعضاء الجمعيّة

تسند لأعضاء الجمعية مهامّ مختلفة تناط بعهدتهم حسب جدول توزيع أعمالهم وهذه المهامّ تكمّل عمل الرّئيس وتساعده في دعم وتحقيق أهداف الجمعية وأنشطتهاوبرامجها .

يمكن لأعضاء الجمعية أو لأحدهم أن يكلّف بمهمّة من مهامّ الرّئيس بتفويض كتابيّ منه .

حقوق و واجبات  أعضاء الجمعية

يتمتّع أعضاء الجمعية بجملة من الحقوق والتي تتمثل في :

1.     حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.

2.     حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.

3.     حق المشاركة في كلّ تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النّظام الأساسي للجمعية .

4.     حق الإطلاع على طرق الاقتراع والتصويت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية.

5.     حق الإطلاع على التقرير المالي.

6.     حق الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.

7.     حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية وبمشاريعها وبرامجها   المستقبلية.

يتوجب على  أعضا ء الجمعية

1.     احترام مواعيد الاجتماعات الدورية للجمعية.

2.     المشاركة في الإعداد و انجاز برامج الجمعية.

3.     المحافظة على أسرار مداولات الاجتماعات.

4.     عدم الإدلاء بتصريحات على لسان الجمعية باستثناء  رئيس الجمعية أو الناطق الرسمي باسم الجمعية أو بتفويض من المكتب التأسيسي للجمعية.

5.     التقيد بالنظام الأساسي للجمعية.

الأعضاء المنخرطون

يعتبر عضوا منخرطا كل عضو أدّى كامل انخراطاته السّنويّة والتزم بمضامين النظام الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة ووافقت على عضويّته الهيئة المديرة للجمعية .

شروط الانخراط في الجمعية

 يشترط في عضو الجمعيّة المنخرط أن يكون :

6-     تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس

7-     بلغ 13 سنة من العمر

8-     قبل بالنّظام الأساسيّ للجمعيّة كتابة

9-     دفع معلوم الاشتراك السّنوي في الجمعيّة والمحدّد بعشرين دينار (10.000د)

فقدان العضوية 

يفقد صفة العضوية كلّ من :

·         توفّي

·        قدّم استقالته و وجّهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على عنوان المقرّ الرئيسي وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول معالإعلام بالبلوغ .

·        قررت الهيئة المديرة بإجماع أعضائها رفته من أجل اقترافه لخطئ فادح كالمساس بسمعة الجمعية أو مخالفة مبادئها وأهدافها أوخرق القانون الأساسي والداخلي للجمعيّة ، وهذا الرّفت لا يقرّر إلاّ بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا لتبرير خطئه والإدلاء ببياناته، أمّا إذا تأخّر في الإدلاء عن التاريخ المحدّد له  لذلك ، فللهيئة المديرة الحقّ في اتخاذ قرارها بالرفت.

·        توقّف لمدة ثلاث سنوات عن آداء واجبات الانخراط السّنوي .

تجميد العضوية :

كل عضو تغيّب ثلاث مرّات متتالية عن اجتماع الهيئة المديرة بدون مبرّر تعتبر عضوّيته مجمّدة إلى حين اتّخاذ الهيئة قرارا في شأنه.

.

الجلسة العامّة العاديّة

الجلسة العامّة العاديّة هي أعلى هيئة تقريرية للجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء والمنخرطين والأعضاء الشرفيين بالجمعية والذين أدّوا كامل واجب انخراطهم ،وتجتمع مرة  كلّ سنة باستدعاء يوجّه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء مضمون الوصول.

تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:

–  تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها .

– عرض البرامج والمشاريع الجديدة للفترة المقبلة على الجلسة العامة قصد مناقشتها والمصادقة عليها.

–  مناقشة التقرير الأدبي أو تعديله والمصادقة عليه أو رفضه.

–  مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها.

–  عرض النظام الداخلي للجمعية على الجلسة العامّة للمناقشة و المصادقة عليه.

–  إقرار الميزانية التقديرية .

–  اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها.

–  تعيين مراقب أو مراقبي حسابات .

–  مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

–  انتخاب أعضاء الهيئة المديرة كل حسب مهامه، وفق آلية يتم تحديدها في الجلسة العامة.

–  المصادقة على القانون الأساسي و الحق في تعديله و مراجعته.

–  تلقي طلبات الاستقالة المقدمة من طرف أعضاء الهيئة المديرة و البتّ فيها.

تتّخذ القرارات في الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات المطلقة ولا يصحّ التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة وفي حالة رفض القرار تعطى للهيئة المديرة فرصة أخرى لشرحه وإقناع أعضائه للمرة الثانية وإذا رفض للمرة الثانية يعتبر لاغيا وتعدّ الهيئة المديرة قرار آخر يراعي فيه رغبة أعضاء الجلسة العامّة .

ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبيةثلثي(⅔)  أعضائها.

الجلسة العامّة الخارقة للعادة )الاستثنائيّة )

تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بقرار من رئيس الجمعيّة أو بطلب كتابيّ يوجّه إليه من طرف ثلث 3/1 الأعضاء العاملين تذكر فيه دوافع عقدها وذلك عن طريقرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ .

تلتزم الهيئة المديرة للجمعيّة بتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامّة الخارقة للعادة داخل أجل لا يتعدّى شهرين اثنين من تاريخ التوصل بالطّلب على أن لا تجتمع هذه الجلسة إلا بحضور نصف الأعضاء 2/1 على الأقل و في كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث 3/1 أعضاءالجمعية العاملين على الأقل.

و في كلّ الحالات لا تتّخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين .

تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامّة منها :

–  تنقيح ومراجعة النّظام الأساسي للجمعية .

–  سدّ الشّغور في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاوز ثلث أعضائها.

–  إقالة الهيئة المديرة للجمعيّة .

–  إقالة عضو أو أكثر من الهيئة المديرة للجمعية.

–  انتخاب لجنة مؤقّتة في حالة إقالة أو استقالة الهيئة المديرة وذلك للقيام بتدبير شؤون الجمعية خلال الفترة المتبقية  من مدة    انتداب الهيئة المقالة أو المستقيلة .

–  وضع حدّ للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء مدتها القانونية.

–  دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها .

–  حلّ الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقّتا.

اللجان الدّائمة والمؤقّتة

تضع الجمعية نظاما داخليا يبيّن التّدابير و الصّلاحيات المخوّلة لأعضائها، و يحدّد طبيعة و أهداف و صلاحيّات اللّجان الوظيفيّة التي تتولىّ الهيئة المديرة تحديـد طبيعتها ومهـامهـا فـي القانون الداخلي.

التّنظيم الماليّ

مداخيل ومصاريف الجمعيّة

تتكون مداخيل الجمعية من :

·        واجبات انخراط الأعضاء السنوية والتي حدّد معلومها بعشرين دينار ( 20.000 د)

·        مختلف الإمدادات التي تتلقاها الجمعية

·        المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات العمومية والشبه العمومية والمجالس المنتخبة

·        المنح و الهدايا و الهبات المقدمة من طرف السلطات المحلية والجهويّة والدولية

·        العائدات والمرابيح النّاتجة عن ممتلكات الجمعيّة ومختلف أنشطتها الفنية و الثقافية و العلميّة التي تنظمها

·        مداخيل الأنشطة و المنتوجات و المعارض المنظمة من طرف الجمعية

·        القروض التي تحصل عليها الجمعيّة من المؤسسات المختصة.

·        التّبرّعات والهبات والوصايا وطنيّة كانت أوأجنبيّة

عموما كـل الموارد التي لا تمنعهـا النصوص القانونيــة أو التنظيميـة.

تلتزم الجمعيّة بصرف مواردها فقط على النّشاطات التي تحقّق أهدافها ، ويحجّر عليها تنظيم أيّ تظاهرة يتمّ من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها .

 تتكون مصاريف الجمعية منمصــاريف الإدارة والتسييــر والكــراء واقتناء التجهيزات والمعدات والوسائل الضرورية لضمان السير العادي للجمعية و التنقــل و المـاء و الكهرباء و الهاتـف و الانترنيـت كما تتكوّن من تمويلات الأنشطة التنموية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية، وعموما تسديد كل مصاريف الأنشطة المطابقة لأهداف الجمعية.

المعاملات الماليّة

تودع أموال الجمعية باسمها الذي اشتهرت به في الحساب البنكي أو البريدي الذي تقرّره الهيئة المديرة ولا تسحـب إلا بتوقيـع مــزدوج مـن الرئيــس و أمين المال.

تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة 500 دينار و لا يمكن تجزئة هذهالمصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة  المذكورة.

تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدّة ( 10 ) عشر سنوات .

التزام

يتوجّب على أعضاء « جمعية الياسمين للثقافة والبيئة » احترام مقتضيات هذا النظام و الالتزام به.

إنّ الأعمال التي يقوم بها أعضاء الهيئة المديرة تكون مجّانا و بدون مقابل .

في كل ما لم ينصّ عليه هذا النظام الأساسي تطبق فيه مقتضيات قانون الحريات العامة. 

#Follow us on Instagram